بسم الله الرحمن الرحيمالمملكة العربية السعودية الرقم: 10800/703وزارة الخدمة المدنية التاريخ: 30/11/1427هـمكتب الوزير ( قرار وزاري ) إن وزير الخدمة المدنية بعد الإطلاع على توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال إجتماعه بتاريخ 5/6/1427هـ المبلغ لوزارة الخدمة المدنية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم(614/424/م) وتاريخ 27/6/1427هـ المتضمن أن المجلس وجه بأن( تبقى المواد المنظمة للواجبات الوظيفية على ماهي عليه حالياً وهي المواد من المادة (11/1) إلى المادة ( 13/3) 0 وأن يضاف لهذه المواد ماسبق أن صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (320) وتاريخ 26/8/1400هـ القاضي بأن يكون مدير شؤون الموظفين في كل جهة إدارية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون الخدمة المدنية ) 0وأن يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزارة الخدمة المدنية لإتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المنظمة للواجبات الوظيفية في شكل لائحة وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها 0 وبعد الإطلاع على مشروع اللائحة المعدة في الوزارة للائحة الواجبات الوظيفية 0يقرر مايلي : أولاً : إعتماد الصيغة المعدة ( للائحة الواجبات الوظيفية ) المرفقة 0 ثانياً : يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ تبليغها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر نظام الخدمة المدنية مكملاً لأنظمتهم0ثالثاً : على الإدارة المختصة بالوزارة إستكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة هذه اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية كالمتبع0 والله الموفق ،،،وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايزالمواد المتعلقة بالواجبات الوظيفية بنظام الخدمة المدنيةحيث أن هذه اللائحة المرفقة تنفيذية للمواد الواردة بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسومالملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397هـ ( الفصل الثاني ) من ( الباب الثاني) المتعلقة (بالواجبات الوظيفية) فكان من المناسب وضع مواد النظام المشار إليها في هذا المكان وذلك تيسيراً للباحثين والمختصين الراغبين في الإطلاع عليها ، وفقاً لما يلي :- -----------------------مادة (11) :- يجب على الموظف خاصة:أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العملأو خارجه0ب- أن يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه0 جـ - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامرالصادرة إليه بدقهوأمانة في حدود النظم والتعليمات 0مادة (12) :- يحظر على الموظف خاصة : أ- إساءة إستعمال السلطة الوظيفية0ب- إستغلال النفوذ 0ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة 0د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أربابالمصالح 0هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة 0 (1)مادة (13) :- يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ- الإشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة 0ب- الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحةيصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي 0(1) (2)مادة (14):- لايجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص فيالإشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجةالبلاد إلى مهنهم ، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص ، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص 0 مادة (15) :- كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه 0 (1) صدرقرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 3/2/1404هـ ونص على أنه( لايسمح للموظفين في القطاع العامبممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية إستثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الأصلي وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة 0 (2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1111 ) وتاريخ 18/11/1426هـ ونص على أنه ( يجوز للكلياتالأهلية والمراكزالتعليمية الخاصة الإستعانة بخبرات موظفي الدولة أصحاب المؤهلات العلمية العلياوالتخصصاتالمناسبة لطبيعة أداء تلك الكليات والمعاهد بعد موافقة جهة عمل الموظف المطلوب الإستعانة بخبراته على أن لايتعارض ذلك مع أداء عمله الأصلي وعدم تحمل جهته أي إلتزامات مالية 0(2)بسم الله الرحمن الرحيمالمملكة العربية السعودية وزارة الخدمة المدنيةلائحة الواجبات الوظيفية مادة / 1 يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية 0مادة/ 2يحظر على الموظف إستعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة وعليه إستعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة إختصاصه وفي حدود النظام 0مادة /3 يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى إكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الإحتراف أوأن يكون مقاولاً متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة 0ويعد إشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال :أ- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري بإسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته 0ب- الإستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره 0ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة 0د- كل عمل يتعلق بالمصارفة أو الدلالة (السمسرة ) 0هـ- العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً 0(1)مادة/ 4 لا يعد إشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام مايلي :أ- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها 0ب- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسئوولية المحدودة وشركات التوصية 0 ج- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجرإذا كان المشمول بالقوامة أوالوصاية أوالموكل ممن تربطهم صلة نسب أوقرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامهبذلك وفق الإجراءات الشرعية 0د- بيع أو إستغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري 0هـ - تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات 0و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي 0مادة / 5يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها0مادة /6يكون مدير شئون الموظفين في كل جهة إدارية مسئولاً مسئولية مباشرة عن أي إجراءيتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشئون الخدمة المدنية 0(1)(1)تم وضع هذه المادة حسبما ما وجه به مجلس الخدمة المدنية خلال إجتماعه بتاريخ 5/6/1427هـ المبلغ بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 614/427/ م خ وتاريخ 27/6/1427هـ المتضمن إدراج قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 320 وتاريخ 268/1400هـ صمن مواد لائحة الواجبات الوظيفية 0 منقوول من موقع وزارة الخدمه المدنيه
الثلاثاء، 14 أبريل 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق